الشيخ محمد اليعقوبي

130

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 250 ) لا كفارة على إخراج الدم ، وقد احتاط البعض بشاة . ( مسألة - 251 ) يجوز للمحرم إخراج الدم من غيره إذا كان محلًا كأخذ الدم منه أو قلع سنه أو حجامته . السابع عشر : تقليم الأظفار ( مسألة - 252 ) لا يجوز للمحرم - رجلًا كان أم امرأة - تقليم ظفره وهو محرم ولو بعضه ، إلا في الحالات التي ينشأ من بقائه الضرر أو الأذى فإنه يجوز حينئذٍ تقليمه ، وإذا قلم أظفاره وهو جاهل بالحكم أو ناسٍ فلا شيء عليه ، وإذا كان مع العلم والعمد فعليه كفارة ، وهي مد من الطعام لتقليم كل ظفر ، وإذا قلم أظافير اليدين العشرة في مجلس واحد كان عليه التكفير بشاة ، وكذلك إذا قلم أظافير الرجلين العشرة في مجلس واحد ، أو جمع بين أظافير اليدين والرجلين العشرين في مجلس واحد ، وأما إذا قلم أظافير يديه في مجلس ورجليه في آخر فعليه التكفير بشاتين . ( مسألة - 253 ) إذا قلم المحرم أظافيره وهو محرم فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه ، فالمشهور أن كفارته على المفتي ، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع . ( مسألة - 254 ) لا بأس للمحرم بتقليم ظفر غيره إن كان محلًا .